المطلب الثالث: إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله
إذا مات أحد الوصيين، أو وجد ما يوجب عزله كالجنون، فإن كان الموصي قد أطلق الوصية، أو نص على الاجتماع، فإن الحاكم يقيم مقام الميت والمتغير أمينا، وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف باتفاق المذاهب الأربعة؛ [ ص: 61 ] «لأن الموصي لم يرض بنظره وحده».
أما إذا كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الانفراد بالتصرف، فللآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو المتغير أمينا باتفاق المذاهب الأربعة; «لأن الباقي منهما له النظر في الوصية، فلا حاجة إلى غيره» إلا أن يعجز الباقي منهما عن التصرف وحده، فيضم الحاكم إليه أمينا يعاونه.