المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به، وذلك بأن يوصي شخص إلى شخصين، ويخص كل واحد منهما بشيء من وصيته دون صاحبه، كأن يوصي إلى أحدهما بتفريق وصيته، وإلى الآخر بالنظر في أمر أطفاله.
[ ص: 63 ] وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم تصرف كل واحد منهما في جميع الموصى به على قولين:
القول الأول: أن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر.
وهو قول ورواية عن محمد بن الحسن، من أبي يوسف الحنفية، وقول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أن كل واحد من الوصيين له التصرف في الجميع، فيما جعل إليه، وفيما جعل إلى الآخر.
وهو قول الإمام ورواية عن أبي حنيفة، أبي يوسف.