الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال

        اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على أقوال:

        القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.

        وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        وحجتهم:

        1- أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.

        2- أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف.

        القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما، وأشدهما حرزا.

        وهو المشهور عند المالكية.

        وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ، [ ص: 67 ] فإذا امتنع ذلك لأجل التنازع نظر في الممكن، وهو أن يتولى الحفظ أحدهما، ويتخير لذلك أعدلهما وأكفأهما.

        ونوقش: بما إذا تساويا في العدالة، والكفاءة، فأيهما ينفرد بحفظه.

        القول الثالث: أنه إن كان مما لا يقبل القسمة جاز أن ينفرد به أحدهما، وإن كان مما يقبل القسمة لم يجز.

        وهذا قول الحنفية.

        وحجته: أنهما متساويان في الوصية، فيستحقان بموجبها إمساك المال، وحفظه بينهما.

        الترجيح:

        يترجح -والله أعلم- أن يقال: إن الأصل أنه لا ينفرد أحدهما بالحفظ، إلا إذا دعت المصلحة لذلك; إذ المراعى في ذلك هو المصلحة.

        [ ص: 68 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية