الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الأدلة:

        أدلة القول الأول: (تخيير الولي بين الصوم والإطعام) :

        استدل القائلون بتخيير الولي بين الصوم والإطعام: بالجمع بين الأدلة الآمرة بالصوم عن الميت، والأدلة القاضية بالإطعام عنه.

        أما الإطعام فكما سيأتي في أدلة القول الثاني، وأما الصيام فلما يلي:

        1- قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين

        فالآية عامة تشمل كل دين، والصوم الواجب على الميت دين في ذمته، فلا بد من قضائه من قبل الولي.

        (285) 2- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».

        ويدخل في ذلك الصيام الواجب.

        (286) 3- ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر أبي الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها».

        [ ص: 114 ] وفي رواية لمسلم عن ابن بريدة من طريق آخر، وفيها لفظ: «صومي شهرين».

        وهذا يشمل رمضان وغيره; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام البيان يقتضي العموم.

        (287) 4- ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: «نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى».

        (288) 5- ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أبي أنيسة، حدثنا الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك».

        وجه الدلالة من الأحاديث: دلت على جواز صوم الولي عن الميت الصوم الشرعي المعروف، وأن قضاء الصيام عن الميت يجزئ، كما يجزئ قضاء الدين عنه اتفاقا، ولم يرد للإطعام ذكر في الأحاديث مما يدل على عدم وجوبه، وصيغة: «عليه الصيام» بعمومه دال على جواز دخول النيابة في كل صوم واجب من رمضان، أو نذر، أو كفارة.

        [ ص: 115 ] وأيضا فإن لفظ «من مات» بعمومه يشمل كل مكلف مات وعليه صوم.

        قال البيهقي: «ثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، وكان الشافعي قال في القديم: وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه، كما يحج عنه».

        وقال النووي: «هذه الأحاديث صحيحة صريحة في جواز صوم الولي عن الميت، فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها».

        ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث من وجوه:

        الوجه الأول: أنها ليست على ظاهرها، بل هي مؤولة، وأن المراد بها الإطعام، أي: يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام، وهو الإطعام، ويكون بدلا عنه، فإذا فعل ذلك فكأنه صام عنه.

        (289) وهو نظير ما رواه أحمد من طريق أيوب السختياني، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، كلاهما ذكره، خالد عن عمرو بن بجدان، وأيوب عن رجل، عن أبي ذر: أن أبا ذر أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد أجنب، فدعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له: «إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير».

        [ ص: 116 ] [ ص: 117 ] [ ص: 118 ] فسمى البدل باسم المبدل، فكذلك هنا.

        وقرينة هذا التأويل إنما هو حديث: «من مات وعليه صيام، فليطعم عنه».

        قال الخطابي: «سمى الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع; إذ كان الطعام قد ينوب عنه، وقد قال سبحانه: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره فدل على أنهما يتناوبان».

        وقال الشاطبي: «والحديث محمول على ما تصح فيه النيابة، وهو الصدقة مجازا; لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي، وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره، وذلك في الصيام الإطعام».

        وذكر القرافي أنه صرف الحديث عن ظاهره; لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيحمل على أنه يفعل ما يقوم مقام الصوم من الصدقة والدعاء.

        ويقول ابن العربي: «إن الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه إمساكا، وكان أيضا يقضيها بماله في وقت، وفي حال تصدقا وإطعاما، فقال [ ص: 119 ] النبي -صلى الله عليه وسلم- للولي: صم عنه الصيام الذي تمكن النيابة فيه، وهو الصدقة عن التفريط في الصيام، ويكون إطلاق لفظ الصوم بأحد معنيين».

        وأجيب عن هذا الوجه: بأن هذا تأويل ضعيف يخالف ما هو متبادر للذهن من ظاهر الحديث، والأصل إعمال الظاهر ما لم يرد الصارف.

        يقول النووي: «هذا تأويل ضعيف، بل باطل يرده باقي الأحاديث، وأي ضرورة إليه، وأي مانع يمنع العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث، ومع عدم المعارض لها».

        وقال الشوكاني: «هذا عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة».

        الوجه الثاني: أن حديث عائشة ليس بمحفوظ، ولا يصح، فقد قال مهنا: «سألت أحمد عن الحديث، فقال أبو عبد الله: ليس بمحفوظ، وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفر، وهو منكر الأحاديث، وكان فقيها، وأما الحديث فليس هو فيه بذاك».

        ويمكن الجواب عن هذا الوجه: بأن الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بطرق مختلفة، وله متابعات وشواهد عدة، كما صححه أئمة ثقات أجلاء، وقال ابن حجر: إنه لا اضطراب فيه، فلا يسلم القول بأنه ليس بمحفوظ ولا يصح مع ثبوته في الصحيحين.

        وأما عبيد الله بن أبي جعفر، فقد قال عنه أحمد: ليس به بأس، كان [ ص: 120 ] يتفقه، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة، فقيه زمانه، وقال أبو نصر الكلاباذي: كان فقيها في زمانه، وقال ابن يونس: كان عالما، زاهدا، عابدا، وقال ابن خراش: صدوق، وقال محمد بن سعد: ثقة بقية زمانه.

        الوجه الثالث: أن حديث عائشة محمول على النذر بدليل حديث ابن عباس؛ ولهذا قال الليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر; وذلك لأن النيابة تجري في العبادة حسب خفتها، والنذر أخف حكما; لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه.

        وأجيب: بأنه ليس بينهما تعارض حتى يحمل العام على الخاص، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره «فدين الله أحق أن يقضى».

        الوجه الرابع: أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مضطرب في متنه، وقيل: في سنده.

        ففي رواية: «إن السائل امرأة» وفي رواية: «رجل» وفي بعضها: «إن أمي ماتت» وفي بعضها: « إن أختي ماتت» وفي بعضها: «وعليها صوم [ ص: 121 ] شهر» وفي رواية: «صوم خمسة عشر يوما» وفي رواية: «صوم نذر» وفي رواية: «صوم شهرين متتابعين» فهذا اضطراب لا يكاد يدفع.

        وذكر العيني: «أن فيه اضطرابا عظيما يدل على وهم الرواة».

        وقال القاضي عياض: «واضطراب حديث ابن عباس يسقط الحجة به، وتنبيه البخاري ومسلم على مختلف رواياتها، واضطراب رواته للتعليل لها».

        وقال القاضي ابن العربي: «واضطرب رواة هذا الحديث اضطرابا عظيما، وهذا الاضطراب لا يخلو من أن يكون قصصا عرضت، فنقل كل واحد حسبما بلغه، أو يكون سهوا من الراوي، أو يكون القوم إنما كانوا يحصون من الحديث ما لا بد منه، وغير ذلك لا يحصونه».

        وأشار العيني إلى أن اضطراب السند لا يضر، حيث أسنده أئمة ثقات، وإنما الكلام في اضطراب المتن، فإنه يورث الوهن.

        ثم إن الاضطراب -كما يقول الشاطبي- يضعف الاحتجاج بالحديث إذا لم يعارض أصلا قطعيا، فكيف إذا عارضه.

        وأجيب عن هذا الوجه بما يلي:

        أولا: إن القدر المشترك من موضع الاحتجاج غير مختلف فيه، وهو [ ص: 122 ] جواز النيابة، فالاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث; لأن الغرض منه: مشروعية الصوم، أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك.

        قال العيني: «كيف لا يقدح؟ والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم، وهو مما يضعف الحديث».

        ثانيا: ورود حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بعدة ألفاظ لا يسمى اضطرابا لاحتمال وقوع السؤال أكثر من مرة، أما كون السائل امرأة أو رجلا، والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضوع الاستدلال من الحديث; لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج.

        قال النووي: «واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب، وهذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق، ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه».

        ثالثا: أما الاضطراب الناشئ بسبب كون السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج.

        فقد أجاب عنه ابن حجر بقوله: «وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج، والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي [ ص: 123 ] حريز المعلقة، والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه، وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا.

        رابعا: إن سلم الاضطراب في حديث ابن عباس، فإن حديث عائشة وبريدة المرفوعين سلما من ذلك، ومخرجان في الصحيح، فينبغي الاحتجاج بهما.

        الوجه الخامس: قال البيهقي: «قال -أي: الشافعي- وإنما لم آخذ به -حديث ابن عباس- لأن الزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس، فلما روى غيره عن رجل عن ابن عباس غير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا.

        وأجاب البيهقي: «يعني به حديث الشافعي عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «اقضه عنها».

        قال البيهقي: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية مالك وغيره عن الزهري، إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن امرأة سألت» يعني: عن الصوم عن أمها، وكذلك رواه الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس، وفي رواية عن مجاهد عن ابن عباس، وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه بريدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

        وقال في معرفة السنن والآثار: «قد ثبت جواز قضاء الصوم عن الميت [ ص: 124 ] برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة، عن ابن عباس، وفي رواية أكثرهم: «أن امرأة سألت» وقد ثبت الصوم عنه من رواية عائشة ورواية بريدة... فالأشبه أن تكون قصة السؤال عن الصيام بعينه غير قصة سعد بن عبادة التي سأل فيها عن نذر مطلق، كيف وقد ثبت الصوم عنه بحديث عائشة وحديث بريدة؟!

        وقد أجاب النووي: «إن الشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه، ولو وقف على جميع طرقه لم يخالف ذلك».

        الوجه السادس: أن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهما- أفتيا بالإطعام دون الصيام خلافا لما رويا، مما يدل على وجود الناسخ.

        قال ابن الهمام: «وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ، ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار، ومما يؤيد النسخ وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه آخرا، قول الإمام مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا أن يصوم عن أحد، ولا يصلي عن أحد».

        وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي:

        أولا: إن الآثار الواردة عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهما- في الإطعام فيها ضعف كما في تخريجها، أما رواية ابن عباس في المنع من الصيام، فتحمل في حق الحي؛ جمعا بين فتواه وروايته.

        [ ص: 125 ] وقد روي عنه خلاف هذا، حيث قال بجواز النيابة في الصلاة المنذورة عن الميت.

        فتعارضت أقواله -صلى الله عليه وسلم- حتى قال ابن عبد البر: «والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب».

        وقال ابن حجر: «فاختلف قوله، والحديث الصحيح أولى بالاتباع».

        ثانيا: قال ابن حجر: «والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه؛ لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون».

        فقد يترك الصحابي اتباع ما روى لأسباب:

        منها: أن يتأول فيما روى تأويلا ما اجتهد فيه فأخطأ، فله الأجر مرة، أو يكون نسي ما روى فأفتى بخلافه، أو اعتقد لما روى معارضا راجحا في ظنه، أو تكون فتواه قبل الرواية، أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا كان كل ذلك ممكنا فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما لم نؤمر باتباعه لو لم يكن فيه هذه العلل والاحتمالات، فكيف وكلها ممكن فيه؟!

        ثالثا: إن سلم القول بورود هذه المناقشة على روايات ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- المرفوعة لثبوت القول بالإطعام عنهما أيضا، خلافا لرواياتهما المرفوعة.

        فإن بريدة -رضي الله عنه- روى مرفوعا صحة الصوم عن الميت، كما سبق ذكر [ ص: 126 ] روايته، ولم يرد عنه القول بخلاف روايته، فينبغي العمل بها لسلامتها من معارضة راويه على حد قولهم.

        الوجه السابع: إن هذه الأحاديث -على قلتها- معارضة لأصل قطعي ثابت في الشريعة، وهو: «أن التعبدات الشرعية المحضة التي لا مدخل للمال فيها لا تقبل النيابة مطلقا، ولا يغني فيها عن المكلف غيره، وعمل العامل لا يجتزئ به غيره كالصلاة ونحوها».

        وخبر الواحد متى ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل.

        ولم تبلغ الأحاديث مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، فلا يعارض الظن القطعي، كما أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي.

        وقد اعتبر الشاطبي هذا الوجه هو نكتة الموضع، وهو المقصود في المسألة.

        وقال ابن العربي: «إن مراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ».

        وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي:

        أولا: قال ابن تيمية: «ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص، فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح.

        ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة، فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم، كما ذكرناه من الأمثلة، فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر، كما [ ص: 127 ] يدل النص على ذلك، فإن الله حرم الخمر; لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء، وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، كما دل القرآن على هذا المعنى».

        ثانيا: الحديث إذا ثبت فهو أصل شرعي بنفسه يجب اعتباره; لأن الذي أوجب اعتبار الأصول: إنما هو نص صاحب الشرع عليها، وهو موجود في الحديث، فيجب اعتباره، فإذا ثبت كونه أصلا بنفسه، فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟ بل إن هذا الأصل يقدم على الأصل القطعي المستنبط; لأنه قول معصوم بخلاف الأصل المستنبط، فهو ليس بمعصوم.

        ثالثا: إن الأصول والقواعد الشرعية -وإن كانت قطعية- فهي مستنبطة أصلا من نصوص الكتاب والسنة، ومتفرعة منها، فالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع، ويكون الفرع مقياسا للحكم على الأصل؟!

        رابعا: وقولهم: الأصول المستنبطة مقدمة لإفادتها القطع بخلاف الخبر، فإنه يفيد الظن، فيجاب عنه: بعدم التسليم; فخبر الواحد يفيد العلم.

        الوجه الثامن: إن المراد بالصوم في الأحاديث: الصوم عنه حقيقة، ولكنه صيام إهداء الثواب دون الصيام نيابة، فيصوم الولي ويجعل ثواب الصوم للميت، ولفظة «عن» كما في الرواية: «صومي عن أمك» تدل على النيابة، وتأتي للإثابة أيضا، كما في صحيح البخاري في صدقة الفطر: «وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يعطي عن الصغير والكبير».

        [ ص: 128 ] وأجيب: بأن هذا نوع تكلف ظاهر، وصرف للدليل عن ظاهره، ولا دليل أو قرينة راجحة على هذا الحمل، فالحديث بظاهره صريح في المراد، وهو جواز الصوم نيابة عن الميت، سواء كان صوم الولي تطوعا أم وجوبا، ولا حاجة لتأويله وصرفه عن هذا الظاهر.

        الوجه التاسع: إن الأحاديث فيها الأمر بالصيام فقط، والقائلون بهذه الأحاديث قالوا بالتخيير بين الصوم والإطعام، وليس في الأحاديث حكم الإطعام، بل أمر بالصيام لا غير، فكأنهم تركوا العمل بالأحاديث الناطقة بشيء واحد وهو الصيام بعد ذهابهم للتخيير.

        وأجيب: بأنه لا مانع من القول بالتخيير مراعاة للأدلة الأخرى الواردة في الإطعام; إذ ليس في المرفوع منع من الإطعام، وبالتالي فإن في التخيير عملا بالأدلة جميعا، والعمل أولى من الإهمال.

        الوجه العاشر: أنه معارض بقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها وبقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

        وسيأتي الجواب عن هذا الوجه.

        الوجه الحادي عشر: أن مالكا لم يجد عمل المدينة عليه.

        وأجيب: بأن عمل المدينة مختلف في الاحتجاج به.

        الوجه الثاني عشر: ذكر الشاطبي أن من العلماء من تأول هذه الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقا، وذلك أنه قال: «سبيل الأنبياء -صلوات [ ص: 129 ] الله عليهم- أنهم لا يمنعون أحدا من فعل الخير، يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم، فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيرا، لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه».

        ويمكن الجواب عنه: بأنه توجيه بعيد للأحاديث، وفيه تكلف ظاهر، ويحتاج إلى دليل أو قرينة، فضلا عما فيه من مساس بمقام الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كما لا يخفى، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: «أرأيت لو كان على أبيك دين...» إلى أن قال: «فدين الله أحق أن يقضى» أي: إن قضاء الدين كما يكون مجزئا عن المنوب عنه اتفاقا، فكذا قضاء الصوم قياسا عليه.

        الوجه الثالث عشر: إنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال، كما إذا أمر بأن يحج عنه، أو أوصى بذلك، أو كان له فيه سعي، حتى يكون موافقا لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

        ويمكن الجواب عنه: بأنه لا دليل على هذا التخصيص، والمقرر في القواعد الأصولية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

        6- القياس على الحج; لأن الصيام عبادة تجب الكفارة على من أفسدها، فشرع أن يقضى عنه قياسا على الحج.

        [ ص: 130 ] وذكر ابن حزم أن الميت يحج عنه إن أوصى بذلك، فكيف لا يصام عنه إن أوصى بذلك؟ مع أنهما عمل بدني، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي، أو الإطعام، أو العتق.

        ونوقش: بأنه قياس مع الفارق; لأن الحج تدخله النيابة في الحياة عند العجز الدائم إلى الموت، أما الصوم فلا تدخله النيابة في الحياة مطلقا إجماعا، سواء مع القدرة أو العجز، وأيضا فإن للمال مدخلا في الحج بخلاف الصوم.

        7- أن النيابة جازت في الصلاة في الحج عن الغير، فكذلك الصوم.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

        8- إن أوصى الميت بالصيام عنه، وجب ذلك على الولي; لعموم قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين فيصوم عنه تنفيذا لوصيته.

        ونوقش: بأن تنفيذ الوصية واجب بالاتفاق، وهذا أمر مسلم لظاهر الآية، ولا يسلم القول بأنه يكون بالصيام عنه، وإنما يكون بالإطعام الذي يقوم مقام الصيام; لأدلة أخرى سيأتي ذكرها في أدلة القول الثاني.

        9 - قياسا على الدين، يقضى عنه بعد الموت، فيجزئ اتفاقا، فكذا الصوم بجامع أن كلا منهما تفريغ للذمة من الواجب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه، فولي الميت لما عمل العمل لنفسه [ ص: 131 ] وصيره للميت انتفع الميت بثوابه، كما أن الدين يقضيه الإنسان عن غيره من مال حصله لنفسه.

        أدلة القول الثاني:

        1- قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

        ونحوهما من الآيات الدالة على أن الإنسان لا يتحمل جريرة غيره، ولا ينتفع بعمل غيره، وعليه فلا يصوم أحد عن أحد.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات عامة، والأحاديث الدالة على جواز الصوم نيابة عن الميت خاصة، والخاص مقدم على العام.

        2- قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين .

        وجه الدلالة: أن الإطعام هو بدل الصيام في نظر الشارع عند العجز، إما في الحياة كما هو عبارة النص، أو بالموت كما هو إشارة النص، وربما يكون في الموت بدلالة النص، حيث إن العجز أقوى، فتكون دلالة الآية في الموتى من باب الأولى.

        بدليل أن الثابت عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن الآية محكمة في حق الشيخ لو كانت النيابة جائزة لما كان القول بوجوب الفدية عليه، مما يدل على أن الإطعام هو خلف عن الصوم في الشرع، وأنه المناسب للصوم أكثر من غيره.

        [ ص: 132 ] ونوقش: بأن التفسير المأثور عن الصحابة أن الآية محمولة على من يطيق الصوم بكلفة ومشقة شديدة، كالشيخ الفاني ونحوه ممن يعجز عن الصوم كليا، فعليه الفدية في حياته، فلم تتعرض الآية لما بعد الموت فيما يظهر.

        3- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

        وجه الدلالة: دل الخبر على أن الميت لا ينتفع بعد مماته إلا بما ورد ذكره فيه، وقد جاء الذكر بصيغة الحصر، فلا ينتفع بالصوم عنه لعدم ذكره في الحديث.

        فلما حصر انتفاع الميت فيها دل على أن غيرها لا ينتفع منه، ومن ذلك الصيام، فلو صام عنه وليه لم يقبل.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن عمل الميت ينقطع بموته، وأنه لا يستفيد إلا من هذه الأمور الثلاثة كامتداد لأعماله في الدنيا، والحديث لم يتعرض لعمل غيره عنه، وانتفاعه منه، أو عدم انتفاعه؛ لذا فإن حكم انتفاعه بعمل غيره يستفاد من أدلة أخرى، ومن ذلك قضاء الصيام عنه، يقال بجوازه؛ نظرا لوجود ما يدل عليه من النصوص الشرعية السابقة.

        4- ما روي عن أبي مالك الأشجعي أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمن كان مريضا في شهر رمضان ثم مات، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن كان قبل أن يطيق الصوم، فلا شيء عليه، وإن أطاق الصوم ولم يصم حتى مات فليقض عنه».

        [ ص: 133 ] قال السرخسي والكاساني: «المراد القضاء عنه بالإطعام لا بالصوم».

        (290) 5- ما رواه عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبادة بن نسي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه».

        ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

        الأول: أنه مرسل ضعيف أيضا.

        ثانيا: أنه ليس فيه ما يمنع الصوم عن الميت; إذ فيه الإطعام فقط.

        (291) 6- ما رواه الترمذي من طريق محمد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين».

        [ ص: 134 ] دل الحديث على أن الميت الذي عليه صوم يطعم عنه بدل الصيام.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

        الأول: أنه ضعيف كما في تخريجه.

        [ ص: 135 ] قال النووي رحمه الله: «ليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث (أدلة القول الأول) بأن يحمل على جواز الأمرين».

        وقال البيهقي -رحمه الله-: «وفيما روي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي -رحمه الله- على جميع طرقها وتظاهرها، لم يخالفها إن شاء الله تعالى ».

        الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا يدل على منع الصيام للميت، وإنما فيه الأمر بالإطعام، وقد ثبت الأمر بالصيام كما في أدلة القول الأول.

        7- ما رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «من مات وعليه صيام رمضان، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة».

        (292) 8- ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «من تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة، ولم يصم».

        9 - ما رواه الإمام مالك بلاغا، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد».

        [ ص: 136 ] (293) 10 - ما رواه ابن حزم، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن أبي يزيد المدني: «أن رجلا قال لأخيه عند موته: إن علي رمضانين لم أصمهما، فسأل أخوه ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: بدنتان مقلدتان، ثم سأل ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم، أطعم عن أخيك ستين مسكينا».

        (294) 11- ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند ابن عباس -رضي الله عنهما- فجاءه رجل فقال: تتابع علي رمضانان، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «تالله أكان هذا؟ قال: نعم، قال: لا، قال: فذهب، ثم جاء آخر فقال: إن رجلا تتابع عليه رمضانان قال: تالله أكان هذا؟ قال: نعم، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إحدى من سبع، يصوم شهرين، ويطعم ستين مسكينا».

        12- ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا [ ص: 137 ] حتى يموت قال: «ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة».

        13- ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رجل مات وعليه قضاء، وعليه نذر صيام شهر آخر قال: «يطعم عنه ستون مسكينا».

        (295) 14- ما رواه الطحاوي قال: حدثنا روح بن الفرج، ثنا يوسف بن عدي، نا عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة -رضي الله عنها- فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها».

        قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: «لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم».

        [ ص: 138 ] ووجه الدلالة من هذه الآثار: هي ظاهرة الدلالة على المراد، بل هي في حكم المرفوع; لأنها في أمر لا مجال فيه للاجتهاد، فالظاهر من حال الصحابة أنهم لم يقولوا بذلك إلا توفيقا.

        10 - ما رواه النسائي من طريق يزيد -وهو ابن زريع- حدثنا حجاج الأحول، حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة».

        16- ما رواه عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بر».

        17- إجماع أهل المدينة على عدم جواز النيابة في الصوم.

        يقول الإمام مالك: «ولم أسمع عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أحد، ولا يصلي عن أحد، وإنما يفعله كل أحد لنفسه، ولا يعمله أحد عن أحد».

        ونوقش هذا الاستدلال: بقول ابن القيم: «وأما قوله: وهو أمر مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه» فمالك -رحمه الله- لم يحك إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قول أهل المدينة فيما بلغه، ولم يبلغه خلاف بينهم، وعدم اطلاعه -رحمه الله- على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطا لحديث رسول الله، بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمة، [ ص: 139 ] ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها، بل قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا .

        وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: «لا يصوم أحد عن أحد، فقد روى الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه، وفي النذر يصام عنه».

        وأيضا الزهري من أهل المدينة، وله قول خلاف ما عليه أهل المدينة.

        فقد روي عن الزهري في رجل مات، وعليه نذر صيام، فلم يقضه، قال: «يصوم عنه بعض أوليائه».

        18- إن الفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه، وبالتالي يختص وجوبها بمن لا يجب عليه القضاء، كالشيخ الفاني لعجزه الدائم، وبمن مات مفرطا قبل أن يقضيه.

        19 - إن الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر، وتعذر جبره بالصوم; لأن الميت لا يستطيعه فيجبر بالفدية، وتجعل الفدية مثلا للصوم شرعا، والمال الذي تركه الميت يمكن به سداد هذا الدين الذي لله عليه، فحينئذ يجب عليه الإطعام.

        [ ص: 140 ] 20 - ولأن معنى العبادة في الصوم في الابتداء بما هو شاق على بدنه، وهو الكف عن اقتضاء الشهوات، ومدى خضوع النفس وتذللها لخالقها، والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده.

        21- إن الأصل العام في الشرع: عدم صحة النيابة في العبادات البدنية المحضة، وعدم فراغ الذمة بعمل شخص آخر، وأن كل نفس إنما تجزى بما كسبت، لا بما كسبت غيرها; لقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .

        22- أن الصوم عبادة لا تجزي النيابة في أدائها في حال الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

        الأول: يسلم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- حكما أن له من سعي غيره عنه، والصوم من جملة ذلك; إذ يجوز بالاتفاق الحج عن الميت، والإعتاق عنه، والتصدق عنه، وإن لم يوص، وأجر كل ذلك له ولاحق به، فكيف لا يجوز الصوم، حتى وإن أوصى؟ فكما إذا أوصى بالحج يحج عنه، كذا الصوم مثله إذا أوصى; لأنه داخل فيما سعى، وحيث إن للمال مدخلا في جبر ما نقص من الحج، فله مدخل في جبر ما نقص من الصوم بالإطعام والعتق.

        الثاني: أنها تعليلات عقلية في مقابلة النصوص، فلا تقوم بها حجة.

        [ ص: 141 ] كما أنها قياس، والقياس في العبادات محل خلاف.

        واستدل من اشترط الوصية لوجوب الإطعام بما يلي:

        1- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «من مات وعليه صيام شهر رمضان، فليطعم مكان كل يوم مسكينا».

        (296) 2- وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل أدركه رمضان، وعليه صوم رمضان، قال: «يصوم هذا، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه».

        (297) 3- وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في رجل مرض ثم صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه».

        فهذه الآثار تدل على أن المفرط الحي الذي أدركه رمضان الآخر قبل أن يصوم ما عليه، تلزمه الكفارة، فكذا من مات قبل أن يصوم.

        4- قال الكاساني: «إن العبادة لا تتأدى إلا باختيار من عليه إما بمباشرته بنفسه، أو بأمره، أو إنابته غيره، فيقوم النائب مقامه، فيصير مؤديا بيد النائب، وإذا أوصى فقد أناب، وإذا لم يوص فلم ينب، فلو جعل الوارث نائبا عنه شرعا من غير إنابته لكان ذلك إنابة جبرية، والجبر ينافي العبادة; إذ العبادة فعل يأتيه العبد باختياره».

        [ ص: 142 ] والاختيار إنما يكون في الإيصاء دون الوراثة; لأن الوراثة جبرية لا اختيار فيها، فاشترط الإيصاء حتى يتحقق الاختيار في حال الحياة; إذ إن بعد الموت ليس هناك مجال للاختيار.

        5- قال ابن الهمام: «لأن هذه بين عقوبة وعبادة، فما كان عبادة فشرط إجزائها النية؛ ليتحقق أداؤها مختارا، فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من التكليف، وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنهي لا يحقق اختياره، بل لما مات من غير فعل ولا أمر به فقد تحقق عصيانه بخروجه من دار التكليف ولم يمتثل، وذلك يقرر عليه موجب العصيان; إذ ليس فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب، كما لو تبرع به حال حياته وما كان فيها مع ذلك معنى العقوبة، فلا يخفى أنه فات فيه الأمران; إذ لم يتحقق إيقاع ما يستشقه منه ليكون زاجرا له».

        واستدل من أوجب الإطعام ولو لم يوص بما يلي:

        1- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: «إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى».

        وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبه الصوم بالدين، والدين يجب قضاؤه عن الميت أوصى أو لم يوص، فكذا بدله وهو الإطعام.

        2- القياس على الحج، وذلك أنه يحج عمن لم يحج أوصى أو لم يوص.

        3- أن الإطعام فيه حق لله وحق للآدمي، وحق العبد الواجب وصوله [ ص: 143 ] إلى مستحقه؛ ولهذا لو ظفر به الغريم أخذه ويبرأ من عليه بذلك، ولو تبرع به أجنبي في حياته صح، وبرئت ذمته، فلا يسقط حق العبد بالموت.

        ودليل من قال: يخرج الإطعام من ثلث التركة:

        1- إن الصوم فعل مكلف به، وقد سقطت الأفعال بالموت، فصار الصوم كأنه سقط في حق أحكام الدنيا، فكانت الوصية بأداء الفدية عن الصوم تبرعا ابتداء، بدليل أنه لو لم يوص لم يجب عليه، ولا على الوارث شيء، فإذا كانت تبرعا اعتبرت من الثلث كسائر الوصايا بالقرب، حيث تعتبر من الثلث; لحديث: «الثلث كثير».

        2- إنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته أسباب الوفاة، وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، بل يؤمر بها بدون قضاء، فلو كان ذلك جائزا له لأخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس له ذلك لإضراره بالورثة واتهامه على الاعتراف بذلك عند الموت لقصد حرمانهم، فتخرج من الثلث سدا للذريعة.

        ودليل من قال: الإطعام من جميع المال:

        اعتبار هذا الدين، أي: الفدية، بديون العباد، بجامع أن كلا منهما حق مالي تجري فيه النيابة، فكما أن ديون العباد تخرج من جميع المال، فكذلك الفدية.

        [ ص: 144 ] أدلة القول الثالث:

        واستدل القائلون بوجوب الإطعام عن الصوم الواجب في الذمة من غير النذر، وباستحباب صوم الولي في صوم النذر بما يلي:

        1- أنه ورد في بعض روايات حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المرفوع -السابق ذكره- ما يدل على أن السؤال كان عن قضاء صوم النذر عن الميت، فقد جاء في رواية صراحة: «وعليها صوم نذر» وفي رواية: «إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا» وفي رواية: «وعليها صوم شهرين متتابعين» فقولها «شهرين» يبعد أن يكون من رمضان; إذ لو كان وجوبهما من قضاء رمضان لم يجب التتابع، وحملها على الكفارة بعيد لندرتها.

        وبناء عليه: يحمل العموم الوارد في بقية الروايات المرفوعة على التخصيص بالنذر الوارد في بعض روايات ابن عباس؛ جمعا بين الأدلة، فيكون المراد بالصوم عن الميت في الأحاديث التي ورد فيها الأمر بقضاء الصوم عن الميت هو صوم النذر فقط، أما غير النذر من الصوم الواجب فيطعم عنه، فتحمل أحاديث إجزاء الصيام على النذر، وحديث الإطعام على غير النذر؛ دفعا للتعارض.

        ومما يؤيد هذا أن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما- أفتيا بالإطعام في قضاء رمضان دون الصيام، مما يدل على أن رواياتهما المرفوعة في الصوم عن الميت [ ص: 145 ] محمولة على النذر دون غيره جمعا بين فتواهم ورواياتهم، فالراوي أعلم بما روى.

        وللنصوص الصريحة الصحيحة الواردة في جواز النيابة في النذر.

        2- ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من آثار صرح فيها بالتفريق بين النذر وصوم رمضان في حكم الإطعام:

        (298) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه».

        [ ص: 146 ] 3- قال ابن القيم: «وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة فتاوى الصحابة لها، وهو مقتضى الدليل والقياس; لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار (أي: الصوم المنذور) بمنزلة الدين الذي استدانه؛ ولهذا شبهه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدين في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- والمسؤول عنه فيه: أنه كان صوم نذر، والدين تدخله النيابة، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره، كما لا يسلم عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره، وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة، فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع: أن فعلهما بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه.

        وسر الفرق: أن النذر التزام المكلف بما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه؛ ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف مما لا قدرة له عليه، بخلاف واجبات الشرع، فإنها على قدر طاقة البدن، لا تجب على عاجز، فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي; لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشرع، والذمة واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع، فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع، وهذا [ ص: 147 ] يبين أن الصحابة أفقه الخلق، وأعمقهم علما، وأعرفهم بأسرار الشرع، ومقاصده وحكمه».

        4- ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما؛ لكونه لم يجب بأصل الشرع بل أوجبه على نفسه.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

        الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد جاء العموم في روايات صحيحة مرفوعة، ومنها: «وعليها صيام» ، «صومي عنها» فيعم كل صوم واجب من نذر أو غيره، وورود ما يدل على النذر ليس بمقتض للتخصيص بصورة النذر.

        الثاني: إن حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد إنما يكون عند التعارض، وهنا ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما بهذا الحمل، فحديث ابن عباس صورة مستقلة، سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة، فهو تقرير قاعدة عامة.

        وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- إلى نحو هذا العموم، حيث جاء في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى» فقد علل النبي -صلى الله عليه وسلم- قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهي:

        أن حق الله واجب الأداء، وقاسه على الدين، وهذا إشارة من النص للعلة، وهذه العلة لا تختص بالنذر، والحكم يعم بعموم علته.

        [ ص: 148 ] الثالث: أن التنصيص على مسألة صوم النذر كما في بعض الروايات، مع ورود رواية عامة، وهي: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» يرجع إلى مسألة أصولية: أن التنصيص على بعض صور العام وأفراده لا يصلح ولا يقتضي تخصيصه وتقييده.

        يقول ابن دقيق العيد: « وهو المختار في علم الأصول».

        الرابع: تخصيص العام بالنذر إنما يكون إذا دل دليل على أن الحديث واحد، وهذا بعيد للتباين في الروايات، ففي بعضها: «إن السائل رجل» وفي أخرى: «إنه امرأة» والمقرر في علم الحديث: «أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه، وتقارب ألفاظه».

        الخامس: قول ابن عباس -رضي الله عنهما- بالتفريق بين النذر وغيره، فإنه أثر موقوف، وهو لا يقوى على معارضة المرفوع الصريح في دلالته على عموم القضاء في كل صوم واجب.

        وأيضا فقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- رواية موقوفة صرح فيها بالإطعام في صوم رمضان والنذر معا، فاختلف قوله، فكان المرفوع بعمومه أولى بالاتباع.

        السادس: أما التفريق بين النذر وغيره; لأن النذر أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، كصوم رمضان والكفارات لكون الناذر أوجبه على نفسه، فيمكن مناقشته فيما يظهر -والله أعلم- من وجهين:

        الوجه الأول: إن الناذر إنما كان سببا في ذلك الإيجاب بتلفظه بالنذر، ولكن الأصل في وجوب الوفاء بالنذر إنما هي الأدلة الشرعية الواردة، فكان [ ص: 149 ] الوفاء بالنذر واجبا بأصل الشرع; لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، فصار كقضاء رمضان، وأيضا فإن هذا التعليل وارد على صوم رمضان والكفارات.

        فمثلا: في صوم الكفارة قد يكون المكفر سببا في إيجابه على نفسه بارتكابه موجب الكفارة، فجاء الوجوب بدليل شرعي.

        وكذا في صوم رمضان فإن المكلف يكون سببا في إيجابه على نفسه; لشهوده الشهر صحيحا مقيما خاليا من الأعذار، فيأتي الوجوب في حقه بالدليل الشرعي، فكيف يفرق بين النذر وغيره؟! فالوجوب سواء في النذر وغيره حكم تكليفي لا بد وأن يكون بدليل.

        الوجه الثاني: التفريق بين النذر وغيره في حكم الوجوب لم يرد دليل صريح من الكتاب أو السنة، بل إن عموم العلة كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- حينما سئل عن صوم في الذمة - : «فدين الله أحق أن يقضى» دال على عدم التفريق، وأن كلا من النذر وغيره حكمهما في المطالبة بالقضاء واحد; لأنهما حق الله، فعموم العلة يدل على عموم الحكم، كما هو مقرر في الأصول، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

        أدلة القول الرابع: (دليل ابن حزم) :

        1- قوله سبحانه: من بعد وصية يوصي بها أو دين

        2- حديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما- السابقان: حيث حملوا الأمر الوارد [ ص: 150 ] فيهما على الوجوب، كما هو الأصل، وقالوا: أما حديث: «صام عنه وليه» فهو خبر بمعنى الأمر، وتقديره: فليصم عنه وليه.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأمر في هذه الأحاديث مصروف عن الوجوب لقرائن لما يلي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك» :

        أولا: تشبيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه، وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى منها، فكذا قضاء الصوم.

        قال ابن قدامة -رحمه الله- ما نصه: «إذا ثبت هذا، فإن الصوم ليس بواجب على الولي; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة، فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضي عنه، لتفريغ ذمته، وفك رهانه، كذلك هاهنا ».

        ثانيا: أن السائل سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل يفعل ذلك أم لا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضى السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي الإجزاء، كقولهم: أتصلي في مرابض الغنم؟ قال: «صلوا في مرابض الغنم».

        وإن كان سؤالهم عن الوجوب، فأمره يقتضي الوجوب كقولهم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «توضؤوا من لحوم الإبل».

        [ ص: 151 ] وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفعل يقتضيه لا غير، أي: إجزاء الصوم عن الميت وإباحته، لا وجوبه.

        ثالثا: ما جاء في بعض الروايات:

        (299) ما رواه البزار من حديث عائشة رضي الله عنها: «من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء».

        والتعليق بالمشيئة يدل على عدم الوجوب.

        ونوقش: بالضعف.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- هو القول بتخيير الولي بين الصيام والإطعام; لما فيه من الجمع بين الأدلة، وإعمالها جميعا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية