الأدلة:
دليل القول بالمشروعية:
(308) 1- ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن سليمان بن يسار، -رضي الله عنهما- قال: ابن عباس خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: « نعم». جاءت امرأة من
2- ما رواه من طريق مسلم عن أبيه -رضي الله عنه- قال: عبد الله بن بريدة، بينا أنا جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها»
وقد جاءت النيابة في الحج في أحاديث كثيرة منها:
حديث أبي رزين، حديث حديث زيد بن أرقم، [ ص: 174 ] حديث ابن عباس، وحديث جابر، في قصة ابن عباس شبرمة رضي الله عنهم.
فهذه الأحاديث واضحة وصريحة في مشروعية بعضها نص في الحج الفريضة وبعضها نص في حجة النذر، وبعضها مطلق أو عام، والمطلق محمول على إطلاقه، والعام محمول على عمومه، فتشمل الفرض والنفل والنذر، إذا جازت النيابة في الحج جازت الوصية به، ووجب تنفيذها كسائر الوصايا الأخرى. النيابة في الحج والعمرة،
3- حديث -رضي الله عنهما-: ابن عباس «أن امرأة جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء».
(309) 4- ما رواه من طريق الدارقطني عباد بن راشد، نا عن ثابت البناني، -رضي الله عنه- أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلك أبي ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أيتقبل منه؟ قال: نعم، قال: «فاحجج عنه».
(310) 5- ما رواه من طريق ابن ماجه عثمان بن عطاء، عن أبيه، [ ص: 175 ] أبي الغوث بن حصين (رجل من الفرع) أنه استفتى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج؟ قال: نعم حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا». عن
دليل القول بالمنع:
1- قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
2- ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد، وكذا الحج.
(311) 3- ما رواه من طريق ابن أبي شيبة يحيى بن سعيد، عن عن نافع، -رضي الله عنهما- قال: «لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد». ابن عمر
4- أن الحج فيه مصالح منها: تأديب النفس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد، وهذه مصالح لا تصلح إلا بالمباشرة، فمن لاحظ هذا المعنى قال لا تجوز النيابة في الحج.
ونوقش: بأنه اجتهاد بمقابلة النص، وأما بقية الأدلة، فأجيب عنها خلال مباحث هذا الفصل.