فرع:
تصح نيابة الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة بالاتفاق.
واختلفوا في نيابة المرأة عن الرجل، وفي وفي نيابة الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه بنفسه: نيابة من لم يحج الفريضة عن غيره،
أما فجمهور العلماء على صحتها; لحديث حج المرأة عن الرجل: -رضي الله عنهما- في قصة الخثعمية التي سألت الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تحج عن أبيها؟ وقوله لها: نعم. ابن [ ص: 181 ] عباس
وشذ بعضهم فمنع نيابتها عن الرجل.
وأما من لم يحج حج الفريضة عن غيره، فمذهب صحتها، وإن كان الأولى عنده أن يحج عنه من حج عن نفسه، وأسقط فرضه، بناء على أن الحج واجب على التراخي. مالك
القول الثاني: لا تصح نيابة من لم يؤد فرضه عن غيره.
وهو قول الشافعية والحنابلة.
واحتجوا:
(312) ما رواه من طريق أبو داود عبدة بن سليمان، عن عن ابن أبي عروبة، قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، -رضي الله عنهما-: «أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن ابن عباس شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قال: قريب لي، قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة». عن
[ ص: 182 ] ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: بأنه حديث مختلف في رفعه ووقفه.
الثاني: على تسليم صحته يحمل على الندب.
وأما فإن الوصية تصح، ويعطى المال إذا أذن له أبوه في الحج عن الميت، فإن لم يكن له أب فللوصي أن يأذن له في ذلك إذا كان قويا، وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه ضرر في ذلك. الصغير إذا عينه الموصي ليحج عنه،
وقيل: ليس للوصي أن يأذن له في ذلك.
فإن لم يأذن له وليه وقف المال حتى يبلغ، فإن حج به، وإلا رجع ميراثا.
المسألة الثالثة: صفة الحج عن الموصي:
يرجع لصفة الحج على ما فهم من الموصي، من إفراد، أو قران، أو تمتع، وفيما يرجع للركوب ونوع المركوب.
المسألة الرابعة: زمن الحج:
إذا عين عاما فإنه يحج عنه في ذلك العام، فإن لم يعين فيصح، ويتعين [ ص: 183 ] العام الأول، فإن لم يفعل فيه أثم وحج بعده، فإن عين العام ولم يحج فيه فسخت الإجارة.
[ ص: 184 ]