المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)
اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن مات وعليه صيام كفارة، وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.
وبه قال في القديم. الشافعي
قال النووي في المجموع: «حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفي) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم».
القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.
[ ص: 186 ] وقال به في الجديد، وهو مذهب الشافعي الحنابلة.
قال المرداوي في الإنصاف: «لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي».