الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات

        من أوصى أن يفعل شيئا من العبادات، ويهدي ثوابها له، كالصلاة، والصيام، وقراءة شيء من القرآن الكريم، ونحو ذلك، فهل ينفعه ذلك، ومن ثم يصل إليه الثواب أو لا؟

        اختلف العلماء في ذلك على قولين:

        القول الأول: انتفاع الأموات بفعل الأحياء صلاة كان أو غيرها، وذلك بإهداء ثوابها إليهم.

        وقال به الحنفية والحنابلة.

        القول الثاني: التفصيل، وذلك بتقسيم القرب إلى قسمين:1- قسم يصل ثوابه إلى الميت: وهو العبادات المالية المحضة، كالصدقة عنه ونحوها، كالوقف، وبناء مسجد، وحفر بئر، ونحو ذلك، كالدعاء من وارث أو أجنبي.

        2- العبادات البدنية، أو العبادات المركبة من المال والبدن، كالصلاة، أو الصوم، أو الحج تطوعا، وقراءة قرآن، فهذه الأشياء لا يصل ثوابها إلى الميت، فلا يناب عنه فيها تطوعا.

        [ ص: 190 ] ذهب إلى هذا المالكية في الجملة، والشافعية، وقد حكي عن بعضهم خلاف في قراءة القرآن، فقال بوصول ثوابها، وكذلك إذا أوصى بحج التطوع وصله ثوابه على الأصح عندهم.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية