الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه لشخص بعينه

        الوصية صحيحة، والورثة ملزمون بشراء المعين وإعطائه للموصى له إذا قبل المالك بيعه بقيمته، في حدود ثلث الميت.

        والدليل على ذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوصية، وأنها في الثلث باقية.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية