الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث الخامس: الوصية بالإقراض

        المراد بالوصية بالإقراض: هي أن يوصي بإقراض مبلغ معين لمعين، أو لجماعة، أو لجهة.

        وفي هذا مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بإقراض مبلغ مالي لشخص، أو جماعة، أو جهة إلى أجل مسمى طال أو قصر.

        وهذه الوصية من الوصايا الصحيحة التي يجب تنفيذها; لعموم أدلة الوصية، ولما فيها من القربة.

        * * *

        [ ص: 222 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية