الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع: الوصية بقرض مبلغ لشخص، أو جماعة، أو جهة مدة من الزمن

        يكون بعدها ملكا لشخص آخر، ولا يعود للورثة فتصح الوصية; لعموم أدلة الوصية.

        وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المال الموصى بقرضه يحمله الثلث، فإن كان لا يحمله أخرج منه ما يحمله الثلث.

        [ ص: 224 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية