المطلب الرابع: الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص، والوصية بتصديقه فيما يدعيه من الدين قبله
وتختلف هذه الصورة عن الأولى: في أن الأولى اعترف فيها بالمداينة، وفي هذه لم يعترف إلا بأصل المعاملة، كما لو قال: كنت أعامل فلانا، أو أتعامل مع فلان فما ادعاه فصدقوه فيه.
فقال إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه من رأس المال، وإن ادعى ما لا يشبه بطلت الوصية، ولا تكون في رأس المال ولا في الثلث. ابن القاسم:
وقال يعطى ما يشبه، ويبطل الزائد على ذلك ولا يبطل الجميع، وتأول قول أصبغ: مالك على ذلك، ورأى أن الشبه حجة له، وعليه فهو شهادة للمقر له فيما يشبه فيعطاه، وشهادة على كذبه في الزيادة على ما لا يشبه فلا يعطاه. وابن القاسم
وفي رواية عن يصدق المقر له، ويعطى ما ادعاه بدون يمين، ولم يفرق بين ما يشبه وما لا يشبه. ابن القاسم:
[ ص: 229 ] والأولى: حمل هذه الرواية على الرواية الأولى؛ عملا بقاعدة حمل المطلق على المقيد، وبقاعدة الجمع بين الروايات أولى متى أمكن.
قال ابن فرحون: «مسألة: وفي سماع قيل أصبغ لابن القاسم: فإن أوصى فقال: قد كانت بيني وبين فلان معاملة، فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه مصدق، فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه، وأحسبه رواه عن قال مالك، ويكون ذلك من رأس المال، وليس كل الناس في قلة المال وكثرته سواء. قال: وإن ادعى ما لا يشبه بطل ذلك، ولم يكن في رأس المال ولا في الثلث، قال ابن القاسم: يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه ولا يبطل الجميع، بل يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبه، ويحمل ذلك يعني الأشبه محمل الشهادة له وعليه. أصبغ:
* * *