الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح

        اختلف العلماء في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية على أقوال:

        القول الأول: أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.

        وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، رحمهم الله.

        القول الثاني: أنها تستفاد بالوصية.

        وهو مذهب المالكية، وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد.

        قال صاحب الإنصاف فيها: «هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب».

        القول الثالث: أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأما مع وجود العصبة فلا.

        وهذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد، اختارها أبو عبد الله بن حامد.

        [ ص: 236 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية