فروع:
الفرع الأول: من قال بصحة ولاية النكاح بالوصاية يتفقون على أن وصي النكاح يقوم مقام من وصاه من الأولياء، وعليه فله تزويج البكر البالغة بدون إذنها، والصغير والمجنون.
الفرع الثاني: يختلفون في الولي الذي تصح منه الوصية:
فعند المالكية: هو الأب خاصة.
وعند الحنابلة: كل من ثبتت ولايته صحت وصيته، وينزل منزلة من وصاه.
الفرع الثالث: للوصي أن يوصي أو يوكل فيما أوصي له عند المالكية، وأما عند الحنابلة فروايتان، أظهرهما الصحة، والأخرى المنع.
الفرع الرابع: تصح الوصية بولاية النكاح إلى العبد والأنثى عند المالكية، ولكن لا يباشران العقد بأنفسهما، بل يوكلان غيرهما ممن تصح [ ص: 240 ] مباشرته له، وأما الحنابلة فقياس مذهبهم المنع; إذ يشترطون في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.
الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغير، كالوصي على نكاح الأنثى الصغيرة، وهو المذهب عند الحنابلة.
فلا وصية لغير الأب، كقول المالكية.
والرواية الثانية للحنابلة: أنه يزوج كل وصي، وهو قول القاضي، وابن تيمية.
[ ص: 241 ]