المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتا بغير عقد الولي:
إذا كان شخص في ذمته دين اليتيم، فهل للولي أن يبرئه منه، أو يؤجله إذا كان مستحق الدفع.
صرح الحنفية بعدم الجواز; لأن تصرفات الولي مقيدة بالمصلحة، ولا مصلحة في ذلك، بل فيه ضرر بمال اليتيم بإبطاله، أو تعطيله مدة [ ص: 293 ] الأجل، وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين; لأن تصرف الولي غير صحيح، هذا إذا كان الدين ثابتا بغير عقد الولي.