الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتا بغير عقد الولي:

        إذا كان شخص في ذمته دين اليتيم، فهل للولي أن يبرئه منه، أو يؤجله إذا كان مستحق الدفع.

        صرح الحنفية بعدم الجواز; لأن تصرفات الولي مقيدة بالمصلحة، ولا مصلحة في ذلك، بل فيه ضرر بمال اليتيم بإبطاله، أو تعطيله مدة [ ص: 293 ] الأجل، وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين; لأن تصرف الولي غير صحيح، هذا إذا كان الدين ثابتا بغير عقد الولي.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية