الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم ونحوه، أو له

        إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس، فإن هذا الإقرار لا يصح.

        نص على ذلك الحنفية، والشافعية والحنابلة.

        [ ص: 294 ] وحجة ذلك: أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، ولو كان وليا.

        وكما لا يصح الإقرار عليه لا يصح الإقرار له; لأنه يجر إلى نفسه بهذا الإقرار منفعة; لأنه الناظر له.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية