الأدلة:
أدلة القائلين بجواز البيع عند المصلحة:
قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير
وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
فدلت الآيتان على اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ونحوه، ومن ذلك العقار.
دليل المانعين من ونحوه إلا في حالات: بيع العقار للصغير
1- أن العقار أنفع وأسلم مما عاداه، فلا يملك الوصي ونحوه بيعه.
2- أن في بيع الوصي ونحوه للعقار من غير حاجة تفويتا للحظ الحاصل به فلا يملكه.
[ ص: 298 ] 3- واستدلوا على جواز البيع في الحالات التي عددوها أخذا بالمصلحة واحتياطا لمال اليتيم.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما عداها يأخذ حكمها عند ترتب المصلحة أو الحاجة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- جواز بيع عقار الصغير ونحوه عند المصلحة والحاجة; لقوة دليل هذا القول.