المطلب السابع عشر: شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير
نص فقهاء الحنابلة: على أن الوصي ونحوه يملك شراء اللعب للصغير، إذا لم يكن فيها صور محرمة، وكذا إذا لم يترتب عليها محرم، لكن اختلفوا هل يشتريها من ماله، أو من مال الصغير
القول الأول: أن الوصي يملك الشراء من مال الصغير، نص عليه وهو المذهب. الإمام أحمد،
وحجته: ما تقدم من الأدلة على أن تصرف الولي منوط بالمصلحة، وهذا فيه مصلحة.
القول الثاني: أن الوصي يشتريها من ماله لا من مال الصغير.
وبه قال بعض الحنابلة.
وحجته: أن شراء اللعب ليس من قربان ماله بالتي هي أحسن.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم; لما في ذلك من إدخال السرور على قلب الصغير.
وعلى هذا فالأقرب القول الأول.
* * *
[ ص: 301 ]