الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب السابع عشر: شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير

        نص فقهاء الحنابلة: على أن الوصي ونحوه يملك شراء اللعب للصغير، إذا لم يكن فيها صور محرمة، وكذا إذا لم يترتب عليها محرم، لكن اختلفوا هل يشتريها من ماله، أو من مال الصغير

        القول الأول: أن الوصي يملك الشراء من مال الصغير، نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب.

        وحجته: ما تقدم من الأدلة على أن تصرف الولي منوط بالمصلحة، وهذا فيه مصلحة.

        القول الثاني: أن الوصي يشتريها من ماله لا من مال الصغير.

        وبه قال بعض الحنابلة.

        وحجته: أن شراء اللعب ليس من قربان ماله بالتي هي أحسن.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم; لما في ذلك من إدخال السرور على قلب الصغير.

        وعلى هذا فالأقرب القول الأول.

        * * *

        [ ص: 301 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية