المطلب الحادي والعشرون: مشاركة الوصي اليتيم
إذا كان عند الصغير ونحوه مال، فأراد الوصي ونحوه مشاركته في التجارة، فهل يملك ذلك؟.
يجوز للوصي ونحوه مشاركة الصغير ونحوه في التجارة.
لعمومات أدلة الأمر بالاتجار في أموال اليتامى، ولأن الأصل في ذلك الحل، ولأن الولي كغيره من الناس.
وقد نص على ذلك الحنفية، ونقله السعدي عن مالك، وظاهر قول والشافعي، الحنابلة.
* * *
[ ص: 307 ]