الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه:

        الأول: شرط الرهن.

        [ ص: 310 ] اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على قولين:

        القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.

        وهذا مذهب الشافعية.

        وعند الحنابلة: عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.

        وحجته:

        1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

        وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن، وإن لم يكن رهن; إذ قد يمتنع أخذ الرهن.

        2- أن الظاهر أن من يستقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهنا، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ.

        القول الثاني: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم، ونحوه.

        وهو وجه في مذهب الحنابلة.

        وحجته: الاحتياط لماله.

        ونوقش: بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له.

        [ ص: 311 ] الترجيح:

        يترجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية