المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه:
الأول: شرط الرهن.
[ ص: 310 ] اختلف الفقهاء رحمهم الله في على قولين: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم
القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.
وهذا مذهب الشافعية.
وعند الحنابلة: عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن، وإن لم يكن رهن; إذ قد يمتنع أخذ الرهن.
2- أن الظاهر أن من يستقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهنا، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ.
القول الثاني: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم، ونحوه.
وهو وجه في مذهب الحنابلة.
وحجته: الاحتياط لماله.
ونوقش: بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له.
[ ص: 311 ] الترجيح:
يترجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.