المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل:
تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاما وشرابا، وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في بقية على قولين: المؤن كاللباس، والسكن، والركوب، وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟
القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها.
وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم.
وحجته:
1- قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فالله نص على الأكل، فيفهم منه أن غيره بخلافه.
(339) 2- ما رواه من طريق ابن أبي شيبة الشيباني، عن عكرمة، عن -رضي الله عنهما- قال: «الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة». ابن عباس
3- أن الأصل حرمة مال اليتيم; لما تقدم من الأدلة على ذلك.
فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط.
القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن.
وهو مذهب الشافعية.
[ ص: 341 ] وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، جاء في مغني المحتاج: «وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع».
ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن -رضي الله عنهما- وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه. ابن عباس
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الإباحة محصورة بالأكل فقط; إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام.
* * *