المبحث الخامس: ونحوه. أخذ الأجرة على الوصاية على اليتيم،
إذا تبرع الوصي بالقيام على مصالح اليتيم ولم يطلب لذلك عوضا فقد أحسن ووقع أجره على الله;
(341) لما روى من طريق البخاري ابن أبي حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: سهل بن سعد «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى».
لكن إذا لم يتبرع الولي بوصايته على اليتيم ونحوه، فهل له أن يأخذ على ذلك عوضا؟.
لا يخلو ذلك من أمرين:
الأول: أن يفرض له من قبل الموصي أو الحاكم فيتقيد بذلك.
الثاني: ألا يفرض له: فموضع خلاف بين العلماء: فمن العلماء من ألحقه بالأكل من مال اليتيم كما سلف تفصيله، ومن العلماء من أرجعه إلى القاضي، وهذا هو الأقرب احتياطا لمال اليتيم.
[ ص: 347 ]