أدلة القول الثالث: (بطلان الشرط، والوقف) : 
استدل لهذا القول بما يلي: 
1 - أن اشتراط حق بيع الوقف أو الرجوع فيه  ينافي مقتضى الوقف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر رضي الله عنه: «تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره»  . 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ينافي مقتضى العقد إذا لم يكن شرط، فإن كان هناك شرط، فإن العقد شامل للشرط. 
 [ ص: 64 ]  2 - قياس الوقف على الصدقة بجامع أن كلا منهما إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط. 
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. 
3 - أن الوقف إزالة ملك إلى الله لا كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهذا شرط مفسد. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع. 
الترجيح: 
بعد استعراض أقوال العلماء في هذه المسألة، واستعراض أدلة كل قول نجد أن القول الأول هو القول الراجح; لقوة أدلته في مقابل أدلة الأقوال الأخرى. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					