المطلب الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين
تقدم أن الحكم في مسألة منقطع الطرفين ينبني على مسألة الوقف منقطع الأول، والوقف منقطع الآخر.
وتقدم أن مصرف الوقف منقطع الأول أنه يصرف إلى من بعده، وأن الراجح في الوقف منقطع الآخر أنه يصرف في المصالح، وعلى هذا يصرف منقطع الطرفين إلى من بعد الأول، ثم إلى المصالح، ويدخل في ذلك فقراء الواقف، والله أعلم.
[ ص: 154 ]