الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الخامس: مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها

        إذا علم الوقف، والموقوف عليه، وجهل شرط الواقف، فللعلماء قولان:

        القول الأول: أنه يقسم بين الموقوف عليهم بالسوية.

        وبه قال المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة.

        وقيد الشافعية ذلك بأمرين:

        الأول: أن لا تطرد عادة بالتفضيل، فإن اطردت به عادة كما في المدارس اعتبرت العادة.

        الثاني: أن لا يوجد اصطلاح سابق، فلو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع.

        لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل.

        وحجته: أن الاستحقاق ثابت لهم، ولا دليل على تفضيل بعضهم على بعض، فليس بعضهم أولى بالتقديم، والتفضيل من بعض.

        القول الثاني: أنه ينظر إن كان هناك عادة جارية عمل بها، ثم بعرف البلد، فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف يسوى بين المستحقين.

        [ ص: 155 ] وبه قال الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام.

        وحجته: أن العادة المستمرة، والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، فإن لم يكن عرف وعادة، فيسوى فيه بين المستحقين; لأن الشركة ثابتة بينهم دون التفضيل.

        القول الثالث: أنه إن أمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه.

        وبه قال بعض الحنفية، والحارثي من الحنابلة.

        وحجته: أنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه، ووقوعه على الوفق.

        والظاهر - والله أعلم - تقارب الأقوال، فيقال يعمل بما يلي:

        1 - يستأنس بتصرف من تقدم.

        2 - إذا لم يمكن شيء من ذلك يرجع إلى العادة الجارية.

        3 - إذا لم يمكن شيء من ذلك يرجع إلى العرف الغالب.

        4 - إذا لم يمكن قسم بينهم بالسوية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية