[ ص: 184 ] المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب
قال «والعقب، والعقب، والعاقبة: ولد الرجل، وولد ولده الباقون بعده، وذهب ابن منظور: الأخفش إلى أنها مؤنثة، وقولهم: ليست لفلان عاقبة: أي: ليس له ولد.
تحرير محل النزاع:
قال ابن قدامة: . «وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بلا خلاف علمناه»
وأما أولاد البنات فمحل خلاف على قولين:
القول الأول: أنهم لا يدخلون، وعليه فلا يستحقون من الوقف.
وهو المذهب عند الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
جاء في الدر المختار: «وفي الإسعاف والتاترخانية: لو وقف على عقبه [ ص: 185 ] يكون لولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا من أولاد الذكور دون الإناث، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور، كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه، وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه. انتهى» .
جاء في التاج والإكليل: «(وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحفيد) أما الذرية، فقال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل; فقيل: إنهما بمنزلة العقب، والولد لا يدخل فيه ولد البنات على مذهب مالك، وقيل: إنهم يدخلون فيها» .
وجاء في مغني المحتاج: «(ويدخل أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف على الذرية، و) على (النسل، و) على (العقب) بكسر القاف بخطه ويجوز إسكانها وهو ولد الرجل الذي يبقى بعده، قاله القاضي عياض (و) على (أولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم» .
وجاء في الإنصاف: «(وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين) بلا نزاع في عقبه أو ذريته، وأما إذا وقف على ولده وولد ولده فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث وهلم جرا.
تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم أنه لا يشمل غير المذكورين.