أدلة القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه... ما خلا الأب والأم، وولد الصلب...) :
1 - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم:
ما تقدم من دليل القول الأول.
2 - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفا، بل القريب من ينتمي بواسطة.
3 - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الشرع; لأن الوارث لا يوصى له، فيختص بالباقين، وكذلك الوقف.
[ ص: 202 ] ونوقش هذا بأنه مردود شرعا ولغة:
الوجه الأول: أنه مردود شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابنته رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى: فاطمة وأنذر عشيرتك الأقربين الوجه الثاني: أن أصل الرجل وفروعه يدخلون في أقرب الأقارب، فكيف لا يكونون من الأقارب ؟!.
الوجه الثالث: دخول الأب والأم والولد خصوصا والورثة عموما في اسم القرابة وصدقه عليهم، قال ابن منظور: . «وأقارب الرجل: عشيرته الأدنون»