الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        أدلة القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه... ما خلا الأب والأم، وولد الصلب...) :

        1 - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم:

        ما تقدم من دليل القول الأول.

        2 - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفا، بل القريب من ينتمي بواسطة.

        3 - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الشرع; لأن الوارث لا يوصى له، فيختص بالباقين، وكذلك الوقف.

        [ ص: 202 ] ونوقش هذا بأنه مردود شرعا ولغة:

        الوجه الأول: أنه مردود شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين الوجه الثاني: أن أصل الرجل وفروعه يدخلون في أقرب الأقارب، فكيف لا يكونون من الأقارب ؟!.

        الوجه الثالث: دخول الأب والأم والولد خصوصا والورثة عموما في اسم القرابة وصدقه عليهم، قال ابن منظور: «وأقارب الرجل: عشيرته الأدنون» .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية