المسألة الثانية: في ذلك قولان: اختصاص فقراء الأقارب
القول الأول: يختص به الفقراء.
وإليه ذهب المالكية، وهو أظهر قولين عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة.
وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء.
القول الثاني: أنهم يشتركون.
وهو القول الآخر عند الشافعية، والوجه الآخر عند الحنابلة.
[ ص: 210 ] وحجته: عموم لفظه.
والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.