الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي:

        اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا قال على رحمي على قولين:

        القول الأول: أنه يصرف إلى قرابته من جهة أبيه وجهة أمه.

        وهذا قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        ونقل صالح عن الإمام أحمد: أنه يختص بمن يصله من أهل أبيه وأمه.

        القول الثاني: أنه يصرف إلى قرابته لأبويه وولده.

        وبه قال بعض الحنابلة.

        والأقرب في هذه المسألة أن يقال: إن الرحم في اللغة: القرابة، وعلى هذا يصرف إلى قرابته، وتقدم في المبحث العاشر من هذا الفصل بيان كلام العلماء رحمهم الله في مصرف الوقف إذا كان على القرابة، وأدلتهم.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية