المسألة الثالثة: الوقف على النسباء:
فاختلف العلماء في ذلك على قولين: إذا قال: هذا وقف على نسبائي،
القول الأول: أنهم قرابته.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
وحجته: أن قوم الرجل قبيلته، وهم نسباؤه.
القول الثاني: أنهم كذوي رحمه.
وبه قال بعض الحنابلة.
ولم أقف له على دليل.
القول الثالث: أنهم قرابته من قبل الأب، والأم.
وبه قال بعض الحنابلة.
ولم أقف له على دليل.
القول الرابع: أنهم أهل بيته.
وبه قال أبو بكر من الحنابلة.
وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه ونسباؤه.
والأقرب: القول الأول; لدلالة اللغة.
[ ص: 258 ]