الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف

        وفيه مسائل: المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:

        إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.

        ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر» .

        قال ابن مفلح: «ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيما; لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم» .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية