المسألة الخامسة: جهة الإنفاق إذا كان الوقف ذا روح:
إذا كان الوقف ذا روح فإن النفقة عليه: لا يخلو هذا من حالتين:
الحال الأول: أن يكون الوقف على جهة عامة كخيل الجهاد، وطلبة العلم، ينفق عليه من بيت المال; إذ إن بيت المال مصارفه لمصالح المسلمين، فإن تعذر فعلى من علم بهم من المسلمين; إذ إن هذا من شروط الكفايات.
الحال الثانية: أن يكون على جهة خاصة، فنفقته على الموقوف عليهم.
وقد تقدمت الأدلة قريبا على ذلك.
جاء عند المالكية: ينفق على الفرس المحبس من بيت المال، فإن لم يمكن بيع واشتري بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقته كالسلاح.
وعند الشافعية: نفقته في بيت المال، فإن تعذر فعلى الموقوف عليه، فإن تعذر فعلى مياسير المسلمين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن لم تكن له غلة، مثل أن كان عبدا [ ص: 369 ] تعطل أو بهيمة هزلت، فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه; لأنه هو المالك وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله.
***