المسألة الثانية: تأجير الواقف:  
يختلف ذلك باختلاف نوع الوقف، وعلى هذا فلا يخلو من أحوال: 
الأول: أن يكون الوقف على النفس، فله التصرف بمنفعته بإجارة أو إعارة وغير ذلك; لأن له حق الاستعمال والاستغلال. 
الثاني: أن يكون الوقف على جهة خاصة فلا حق له في التأجير; لأن المنفعة قد انتقلت إلى الموقوف عليه إلا إذا شرط الولاية لنفسه فله الحق لوجود الشرط. 
الثالث: أن يكون الوقف على جهة عامة فلا حق له في التأجير، إلا إن شرط الولاية لنفسه; لما تقدم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					