المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة: 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن عقد إجارة الأوقاف لا يتأثر بموت المستأجر، فيبقى العقد على ما هو عليه ولا ينفسخ.  
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. 
القول الثاني: أن عقد إجارة الأوقاف ينفسخ بموت المستأجر. 
وبه قال بعض الحنفية. 
 [ ص: 410 ] الأدلة: 
دليل القول الأول: استدل لهذا القول بما يلي: 
1 - عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ، وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون  ، وما تقدم من أدلة وجوب الوفاء بالشروط. 
2 - أن عقد الإجارة على العموم عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كالبيع، وكما لو زوج عبده الصغير أمة غيره ثم مات السيدان. 
دليل القول الثاني: إلحاقا للمستأجر بالمؤجر. 
ونوقش من وجهين: 
الأول: الفرق بين المؤجر والمستأجر; إذ المؤجر على القول الأول بانفساخ عقد الإجارة بموته انتقل حق الوقف إلى البطن الثاني، فموته يقطع تصرفه على البطن الثاني، بخلاف المستأجر. 
الثاني: أن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم تأثر عقد إجارة الوقف بموت المستأجر; للزوم عقد الإجارة، ولأن المدة مشروطة بين المؤجر والمستأجر، فيجب الوفاء; لعموم أدلة الوفاء بالعقود والشروط. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					