المسألة الرابعة: : وصية المغمى عليه، والنائم
الإغماء: حالة مرضية تصيب القلب أو الدماغ، فينشأ عنها تعطل القوى المدركة أو المحركة عن أفعالها، مع بقاء العقل مغلوبا عليه.
اتفق الفقهاء على أن المغمى عليه، والنائم لا يصح وصيتهما حال الإغماء والنوم، كما اتفقوا على أن الإغماء الطارئ على الوصية لا يبطلها، ولو اتصل بالموت، فإن كان يفيق أحيانا من إغمائه فوصيته صحيحة في حال إفاقته، والدليل على ذلك:
حديث رضي الله عنهما يقول: "مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، جابر بن عبد الله وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث" وأبو بكر .
فدل هذا على صحة وصية المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه.
ويدل لهذا:
1 - حديث رضي الله عنها السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: عائشة . "رفع القلم عن ثلاثة، وفيه: وعن النائم حتى يستيقظ"
2 - ولا تصح وصيتهما حال الجنون والإغماء، قياسا على المجنون; لعدم التمييز، وعدم القصد.