الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: الرقيق القن، أي: الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر :

        اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين:

        القول الأول: عدم صحة وصيتهم.

        وهو قول جمهور أهل العلم إلا إذا أضافها إلى العتق.

        وحجتهم:

        1 - أن الوصية تبرع، وهو ليس من أهل التبرع.

        2 - لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث، فلم يدخل في الأمر بالوصية.

        3 - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق; لأنه وقت يصح تبرعه فيه، والوصية تقبل التعليق.

        القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقا.

        وبه قال ابن حزم .

        وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث، والعبد لا يورث، فهو غير داخل فيمن أقر بالوصية في القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية: "من له شيء يوصي فيه" ، وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له [ ص: 337 ] النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم -: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة دليله، وعلى القول بأنه يملك، فإنه بعد الموت يكون ماله لسيده.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية