فرع:
واختلف الحنفية في ؛ فقال بعضهم: إذا علم أنه من مال غيره لا يحل أخذه، وإن علم أنه مختلط بماله: وصية عامل السلطان
[ ص: 383 ] فلا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى; لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول -رحمه الله-: يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه. أبي حنيفة
[ ص: 384 ]