[ ص: 398 ] فرع:
(165) ما رواه من طريق أبو داود ، عن حسان بن عطية ، عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك" . أن
وهذا ظاهر في عدم صحة لأنها لو كانت صحيحة لأمره بتنفيذها حين استأذنه في ذلك، كما أذن وصية الحربي في دار الحرب; رضي الله عنه في الصدقة عن أمه والعتق عنها، ولما أشار عليه ضمنا بعدم تنفيذها حين قال له: لسعد بن عبادة . "لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك"
ويؤيد هذا: أن الحكمة من مشروعية الوصية الزيادة في العمل، والكفار لا عمل لهم، ولا يقبل منهم ما عملوه.
لكن قال الشوكاني : ليس في هذا الحديث دليل على عدم صحة وصية الكافر; إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب، وبين عدم صحة الوصية مطلقا، ولكن فيه دليل على عدم وجوب تنفيذها، فالإسلام على هذا شرط نفاذ لا شرط صحة.
[ ص: 399 ]