المطلب الثاني الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه
المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه.
اتفق الأئمة الأربعة على صحة الوصية بالكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه.
ويدل لذلك:
(207 ) ما رواه من طريق البخاري عن يحيى بن أبي كثير، أبي سلمة، عن -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة ، قال من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ابن سيرين، وأبو [ ص: 55 ] صالح، عن ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة ، وقال إلا كلب غنم أو حرث أو صيد أبو حازم: عن ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . كلب صيد أو ماشية
وعبر عنه الحنفية كونه متقوما:
والمقصود بالمتقوم: ما يحل الانتفاع به شرعا.
وعبر عنه المالكية بما يصح تملكه، فيدخل في ذلك الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد أو الحراسة، والزيت المتنجس; لجواز الانتفاع به في غير المسجد، وما شابه ذلك، ولا تجوز كالخمر والخنزير والكلاب غير المأذون في اتخاذها; لأن الوصية تمليك، وهذه لا يصح تملكها شرعا. الوصية بما لا يجوز الانتفاع به شرعا،