الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثاني الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه

        المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه.

        اتفق الأئمة الأربعة على صحة الوصية بالكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه.

        ويدل لذلك:

        (207 ) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ، قال ابن سيرين، وأبو [ ص: 55 ] صالح، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كلب صيد أو ماشية .

        وعبر عنه الحنفية كونه متقوما:

        والمقصود بالمتقوم: ما يحل الانتفاع به شرعا.

        وعبر عنه المالكية بما يصح تملكه، فيدخل في ذلك الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد أو الحراسة، والزيت المتنجس; لجواز الانتفاع به في غير المسجد، وما شابه ذلك، ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به شرعا، كالخمر والخنزير والكلاب غير المأذون في اتخاذها; لأن الوصية تمليك، وهذه لا يصح تملكها شرعا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية