3868 باب: لا ينبغي للمتقين: لبس فروج الحرير
وذكره النووي في (الباب الذي تقدم).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 51، 52 جـ 14 المطبعة المصرية
[ عن عقبة بن عامر ؛ أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا؛ كالكاره له. ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين " ].


