3911 باب: في النهي عن التختم في الوسطى، والتي تليها.  
وهو في النووي  في: (الباب المذكور). 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ، ص 73 جـ 14، المطبعة المصرية 
[عن أبي بردة  ؛ قال: قال  علي   : نهاني رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها  وفي لفظ: ( نهاني: أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها   ]. 
     	
		 [ ص: 127 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					