3913 باب: إذا انتعل، فليبدأ باليمين، وإذا خلع، فليبدأ بالشمال 
وقال النووي   : ( باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا،  وكراهة المشي في نعل واحد).  
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ، ص 74 جـ 14، المطبعة المصرية 
[ عن  أبي هريرة  ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى. وإذا خلع، فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا   " ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					