الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4053 باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث

                                                                                                                              وقال النووي: (باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص168 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه؛ (قال: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن يحزنه" ) ].

                                                                                                                              [ ص: 235 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 235 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال أهل اللغة: يقال: حزنه، وأحزنه. وقرئ بهما في السبع. "والمناجاة": المساررة. وانتجى القوم، وتناجوا؛ أي: سار بعضهم بعضا.

                                                                                                                              وفي هذا الحديث: النهي عن تناجي اثنين، بحضرة ثالث. وكذا: ثلاثة وأكثر؛ بحضرة واحد. قال النووي: وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة: المناجاة دون واحد منهم؛ إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر، ومالك، والشافعية، وجماهير العلماء: أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر، والسفر. وقال بعضهم: في السفر دون الحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف. وادعى بعضهم: أن هذا الحديث منسوخ؛ وأن هذا كان في أول الإسلام، فلما فشا الإسلام وأمن الناس: سقط النهي. وكان المنافقون يفعلون ذلك، بحضرة المؤمنين، ليحزنوهم. أما إذا كانوا أربعة، فتناجى اثنان دون اثنين؛ فلا بأس بالإجماع. انتهى. والأول: أولى. ولا يثبت: النسخ بالاحتمال.




                                                                                                                              الخدمات العلمية