الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=659962أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=17380احتجم، وأعطى الحجام أجره. واستعط ] .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: احتجم، وأعطى الحجام أجره) .
فيه: جواز nindex.php?page=treesubj&link=32184التداوي بالحجامة، وجواز إعطاء الأجر عليها. وقد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يرفعه: "أن فيه شفاء" -أي في الاحتجام-: من هيجان الدم.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655263سئل عن أجر الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم؛ حجمه أبو طيبة، وأعطاه: صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخففوا عنه. وقال: "إن أمثل ما تداويتم به: الحجامة، والقسط البحري". قال بعض أهل العلم: لأن دماء أهل الحجاز، ومن في معناهم: رقيقة، تميل إلى ظاهر أجسادهم: لجذب الحرارة الخارجة لها، إلى سطح البدن. وهي تنقي سطح البدن، أكثر من الفصد. وقد تغني عن كثير من الأدوية.
[ ص: 353 ] قال في زاد المعاد: الحجامة في الأزمان الحارة، والأمكنة الحارة، والأبدان الحارة، التي دم أصحابها في غاية النضج: أنفع. والفصد بالعكس. ولذا كانت الحجامة أنفع للصبيان، ولمن لا يقوى على الفصد. انتهى.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي؛ يرفعه: "خير الدواء: الحجامة، والفصد". وفي سنده: "كذاب".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: بسند صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: "إذا بلغ الرجل أربعين سنة: لم يحتجم" قال في الفتح: هو محمول، على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به. انتهى. وإنما حمله على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجم بعد الأربعين.