452 (باب مناولة الحائض الخمرة والثوب).
وأورده النووي في (باب جواز غسل الحائض: رأس زوجها.. إلخ).
"والخمرة" بضم الخاء وإسكان الميم. قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير، أو نسيجة من خوص. وهكذا قاله الأكثرون.
وصرح جماعة منهم: بأنها لا تكون إلا هذا القدر.
وقال هي السجادة، يسجد عليها المصلي. الخطابي:
[ ص: 59 ] وسميت "خمرة" لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه. وأصل "التخمير" التغطية. ومنه: خمار المرأة. والخمر لأنها تغطي العقل.
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 210 ج3 المطبعة المصرية.
[عن قال: أبي هريرة، عائشة! فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" فناولته.] ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض.
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: " يا