441 (باب مباشرة الحائض فوق الإزار).
وبمثله قال النووي رحمه الله أيضا.
(حديث الباب) وهو بصحيح مسلم النووي ص 203 ج 3 المطبعة المصرية.
[عن عبد الرحمن بن الأسود، ، عن أبيه] ، ، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.
قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟
[ ص: 66 ]


