429 (باب غسل البول من المسجد).
وقال النووي: (باب وجوب غسل البول، وغيره من النجاسات، إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 190- 191 ج3 المطبعة المصرية.
[حدثنا زهير بن حرب. ، حدثنا عمر بن يونس الحنفي. ، حدثنا عكرمة بن عمار. ، حدثنا إسحق بن أبي طلحة. حدثني أنس بن مالك -وهو عم إسحاق - قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي. فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزرموه دعوه" فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن"، (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.] .


