1107 (باب فرض الصلاة ركعتين ركعتين).
وأورده النووي في: (كتاب صلاة المسافرين، وقصرها).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 194- 190 ج5 المطبعة المصرية.
[وحدثني علي بن خشرم. أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري، ، عن عروة، ، عن عائشة، (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر) قال الزهري: فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان]. .
[ ص: 130 ]


