971 (باب منه) وذكره النووي في الباب المتقدم
(حديث الباب) وهو بصحيح مسلم النووي ص 115- 116 ج5 المطبعة المصرية.
[حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ، حدثنا أبي. ، حدثنا بدر بن عثمان. ، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه، "الوقت بين هذين. "] . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط [ ص: 138 ] الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: